الواحدة لا تحلُّ لشخصين إلا إذا [وجد] (¬١) الدَّعوى من الشَّخصين يكون كلاهما زوجًا، بأن ماتت المرأة وادَّعى شخصان أنَّها امرأته يحكم بالميراث لهما، كما إذا كانت البنت واحدةً يكون نصيبها النَّصف وإذا كانت [اثنتين] (¬٢) [يكون] (¬٣) نصيبهما [ثلثين] (¬٤).
قوله: (ثلث ما بقي)؛ لأنَّه [لو] (¬٥) أعطي ثلث الجميع يكون خلاف النَّص؛ لأنَّ النَّص يقتضي أن يكون نصيب الأم أقلُّ من الأب لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] ويعلم بالضَّرورة أنَّ نصيب الأب الثلثان قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فلو أعطي في هذه الصورة (¬٦) وهو زوج وأبوان أو زوجة وأبوان يكون [نصيبها] (¬٧) أكثر لأنَّ ثلث الجميع اثنان، [فلو أعطي لها ثلث الكلِّ يبقى أربعة فيأخذ الزوج ثلاثة لأنَّ نصيبه النِّصف والمسألة من ستة فإذا أعطي للأم الثلث وهو اثنان وقد أخذ الزوج [الثلث] (¬٨) بقي للأب أقل] (¬٩) يكون للأب الواحد؛ لأن