الزوج يأخذ النصف ولا يكون نصيب الأب أكثر فالنص يقتضي أن يكون له أكثر، [فيصحُّ] (¬١) قوله أنَّه لو أعطي [ثلث الكلِّ لها] (¬٢) يلزم خلاف النَّص، وعند ابن عباس (¬٣) [لها ثلث الكل] (¬٤) بإطلاق النَّص وهو قوله تعالى: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].
قوله: (فرضُ كلِّ اثنين) وإنَّما يصحُّ فرض كلِّ اثنين إذا كان الأولاد لأم أكثر من اثنين يكون نصيبهم أكثر من الثلث (¬٥) وليس كذلك [بل] (¬٦) نصيبهم [الثلث و] (¬٧) إن كان أكثر من اثنين، قلنا الكلُّ مُقْحَمٌ معناه ولاثنين فصاعدًا، أو المراد ولكلِّ اثنين سواءً كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرٌ والآخر أنثى فصحَّ بلفظ الكلِّ.
قوله: (والجدُّ) المراد [الجدُّ] (¬٨) الصحيح لا الفاسد، [و] (¬٩) الفاسد الذي يكون بينه وبين الميت أنثى، والجدَّة الفاسدة التي يكون بينها وبين الميت جدٌّ فاسدٌ و [هي] (¬١٠) أم أب الأم نظير جدَّة فاسدة وجد فاسد هذا.