فيكون الابنان ابني عمٍ لابن الأكبر وأحدهما أخٌ لأم.
قوله: (ومن ترك زوجًا وأمًا و [أخوين] (¬١) من أمٍّ وأخًا لأب وأمٍ يكون للزَّوج النِّصف وللأمِّ السُّدس وللأخوين الثُّلث ولا شيء للأخ [لأبٍ وأمٍ] (¬٢)) فأصلها من ستَّة، هذه المسألة تسمَّى مُشْترَكة وتسمَّى حماريَّة، وإنَّما [تسمَّى] (¬٣) مشترَكة باعتبار فعل عمر (¬٤) ﵁ أنَّه (¬٥) شرَّك الأخ [لأب وأم] (¬٦) مع الأخ [لأم] (¬٧) بعد اعتراض الأخ [لأب وأم] (¬٨) بقوله هَب أنَّ أبانا كان حمارًا ألسنا نحن شركاء في الأمِّ و [تسمَّى] (¬٩) حماريَّة [باعتبار] (¬١٠) الاعتراض.
قوله: (إلا على الزَّوجين) أي: لا ردَّ في الزَّوجين [فيوضع] (¬١١) في بيت المال، والفتوى في زماننا أنَّه يردُّ؛ لأنَّ بيت المال معدومٌ في زماننا (¬١٢).