[فقوله] (¬١) لمولاها يتناول المعتِق وغير المعتِق وهو عصبة أمها، والإرث بناءً على [النَّسب و] (¬٢) باللِّعان ينتفي النَّسب فينتفي الإرث أيضًا، فلا يرث الملاعِن الولدَ الذي لاعنَ فيه، لكن لا يجوز للملاعِن نكاحَه، ولا تجوز شهادة الملاعِن له، ولا شهادة الولد للملاعِن.
قوله: (وُقِفَ) الوقف غير لازمٍ شرعًا، حتى إذا تربَّصوا إلى ولادة الحمل لا يُوقف، [وإنَّما يوقف] (¬٣) إذا لم يتربَّصوا روى ابن المبارك (¬٤) عن أبي حنيفة [يوقف] (¬٥) نصيب أربعة بنين، وروى [الخصاف] (¬٦) (¬٧) عن أبي