Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 583

  1. كتاب الفرائض

يوسف أنَّه يوقف نصيب ابنٍ واحدٍ (¬١).

قوله: (إلا أن ينقص المقاسمة) إذا لم يكن مع الجدِّ ومع الإخوة والأخوات صاحب فرضٍ يكون أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، وإذا كان معهم صاحب فرضٍ أفضل الأمور الثَّلاثة من المقاسمة ومن ثلث ما يبقى بعد فرض صاحب الفرض ومن سدس جميع المال، إلا أن يُنْقِصه الثُّلث بأن يكون الثُّلث خيرًا، وهو أن يكون مع الجدِّ خمس أخوات فلو قسم يكون للجدِّ السُّدس ولو دفع الثُّلث فحينئذ [يكون] (¬٢) أكثر من السُّدس فيعطي الثُّلث، وإنَّما يراعى جانب الجدِّ [لا] (¬٣) الأخوات؛ لأنَّه أصل الأصل، فالأب لا يقتل بالابن، أمَّا الابن يقتل بالأب، [وإذا (¬٤) كان] (¬٥) أصلًا فيعتبر جانب [الأصل] (¬٦) ويعطى الأفضل.

قوله: (بالأنكحة الفاسدة) المراد بدون [الشهود] (¬٧) تزوج، أو [تزوَّج] (¬٨) بنته فالمراد من [الفاسد] (¬٩) النِّكاح الباطل.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 583 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.