قوله: ([ومولى الموالاة يرث]) (¬٢)، فالأسفل في مولى الموالاة لا يرث من الأعلى بالإجماع، فأمَّا في العتاقة يرث الأعلى وهو المعتِق من المعتَق [بالإجماع] (¬٣)، فأما المعتَق لا يرث من الأعلى عند علمائنا الثلاثة، و [عند] (¬٤) زفر ومالك (¬٥) والشافعي (¬٦) وسفيان والحسن بن زياد يرث (¬٧).