الثانية موافقةٌ [نصفية] (¬١) فما أصاب [الفريق الثاني يضرب (¬٢) [في] (¬٣) نصف ما في يد الميت وهو الواحد] (¬٤) و [يضرب] (¬٥) ما أصاب الفريق الأول في وفق المسألة الثانية وهو الاثنان، فيكون تصحيح هاتين المسألتين من ثمانية فالمسألة الأولى من أربعة ثمَّ تصير إلى عشرين والمسألة الثانية من اثني عشر [ثمَّ تصير إلى ستين] (¬٦) ثمَّ تضرب الستَّة إلى عشرين باعتبار [موافقة النَّصف وما] (¬٧) في يده وبين المسألة [الثانية] (¬٨) صار [مائة] (¬٩) وعشرين.
قوله: (فما خرج أُخذت له من سهام كلِّ وارثٍ حبةً) صورته زوجةٌ وأختٌ [لأبٍ وخمسةُ] (¬١٠) أعمامٍ، ثمَّ ماتت الأخت وتركت زوجًا وأمًّا وبنتًا وخمسةُ أعمامٍ، فالمسألتان تصحيحهما من مائة وعشرين، فإذا قسمنا ذلك على ثمانيةٍ وأربعين خرج من القِسمة اثنان ونصف وهو [حبة] (¬١١) أي: يقابل كلَّ حبةٍ سهمان ونصف؛ لأنَّ المقسوم دينارٌ فيكون ثمانية