وأربعين حبةً، فإذا أردت معرفة نصيب زوجة الميت الأول ولها ثلاثون [مشكل] (¬١) أخذت [للكلِّ] (¬٢) اثنين ونصف الحبة فيكون لها اثني عشر حبةً، وكذلك [لأعمام] (¬٣) [الميت] (¬٤) ولابنته ثلاثون سهمًا وقدرها دَانِقًا ونصفًا، وعلى هذا القياس تعمل ما أتاك من المسائل.
[لا يقال] (¬٥) لا اختصاص [لهذا] (¬٦) بالمناسخة يُعلم [في] (¬٧) غيرها أيضًا، فإن قيل الأصل أنَّ التَّركة تُقسم على المصحِّح وهنا قال يقسم المصحِّح على التَّركة، قلنا إذا قسمت التَّركة على المصحِّح يكون المصحِّح [منقسمًا، فصحَّ قوله] (¬٨): [انقسمت] (¬٩) على التَّركة.
[والله [أعلم بالصواب [وأحكم بالجواب] (¬١٠)] (¬١١) وإليه المرجع والمآب] (¬١٢).
تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.