على عشرةٍ فهو استحاضة؛ لأنَّ الدَّم الخارج من القرح، إمَّا أن يكون حيضًا أو استحاضةً، فإذا بطلان الحيض يثبت أنَّه استحاضةٌ] (¬١).
ثلاثة أيامٍ، كيف يكون الثَّلاثة حيضًا؟ لأنَّ للحيض (¬٢) عين تقديره أقل مدة الحيض ثلاثة أيامٍ (¬٣)، فيجوز أن يكون المدَّة (¬٤) ثلاثةٌ.
قوله: (وما تراه المرأة من الحمرة والصُّفرة (¬٥) والكدرة (¬٦) [في أيام الحيض فهو حيضٌ، حتى ترى البياض الخالص)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لا تصلي حتى ترى القصة البيان" (¬٧)؛ ولأن الصُّفرة والكُّدرة لو خرجت بعد الدَّم كان حيضًا، ويكون من أجزائه] (¬٨).