وها هنا ذكر الدماء الثَّلاثة، وبالإجماع دم الحيض ستَّةٌ (¬١)، وأمَّا رؤية (¬٢)، [شش دنك] (¬٣) وفي رواية: التربية خاكستر رنك (¬٤) إلَّا أن هذه (¬٥) الثَّلاثة جامعةٌ لتلك السِّتَّة كما أن الحمرة قربت (¬٦) بالأسود فيكون السِّتَّة مذكورةٌ تقديرًا (¬٧).
قوله: (تقضي (¬٨) الصَّوم) (¬٩) فإن قيل: الطَّهارة ليست بشرطٍ لصحَّة الصَّوم كالجنب يصوم، ينبغي أن لا يضر الحيض بالصَّوم. قلنا: كانت عائشة ﵂ تقول: "كنَّا على عهد رسول الله ﷺ نقضي (¬١٠) الصَّوم ولا نقضي (¬١١) الصَّلاة" (¬١٢).