علم أنَّه ضاف (¬١) للصَّوم معما أن الإمساك في الصَّوم ينبغي أن يكون للصَّوم لا للحيض، ولهذا إذا صام للحمية لا يكون صومًا، فلو صامت يكون إمساكها (¬٢) للحيض لا للصَّوم، فيكون الحيض منافيًا (¬٣).
قوله: (ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت)، لا يقال: البيت (¬٤) في المسجد فإن (¬٥) لم يحل دخول (¬٦) المسجد للحائض لا يحلُّ الطواف، قلنا: قوله: (لا تطوف)، تأكيدًا لقوله: (ولا تدخل المسجد)، كما في قوله: (فتجاوز) (¬٧) تأكيدٌ للخروج؛ لأنَّه إذا لم يخرج لا تجاوز (¬٨)، أو لأنَّه يمكن أنَّها حاضت في المسجد ولا تدري أنَّها (¬٩) طافت أم لا.
… (¬١٠) قال (لا تطوف بالبيت)، [فإن قيل: بأنَّ الكعبة داخله، فلما قال ولا يدخل المسجد؟ عُلِمَ منه حرمة الطَّواف فلم أعاد؟ قلنا: لأنَّ