ردت إلى أيام عادتها وإنَّما ردَّت إذا كان لها عادةٌ، أمَّا إذا … (¬١) لم يتجاوز يكون عادتها أربعون يومًا كالمبتدأة (¬٢)، إذا رأت دمًا عشرة أيامٍ يكون مدة حيضها عشرة.
قوله: (في بطنٍ واحدٍ [فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول)؛ لأنَّ النِّفاس مأخوذ من خروج النفس، وهو الولد، وهذا موجود في الولد الأول] (¬٣) بأن لم يكن بين الولدين (¬٤) ستة أشهر، وصورة المسألة في الولدين أو هو (¬٥) عدم ستة أشهر بين الولدين، حتى إذا كان له ستة أشهر يكون النفاس من الولد الأول بالإجماع وانقضاء العدة بالأول بالإجماع [سواء كان في بطن واحد أو في بطنين] (¬٦).
* * *