Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

المرأة، فهي نافس ونفاس (¬١) ونفساء.

قوله: (قبل خروج الولد) (¬٢)، المراد قبل خروج أكثر الولد، حتى لو رأت (¬٣) بعد خروج أكثر الولد يكون نفاسًا لا استحاضًا، هذا رواية خلف بن أيوب (¬٤) عن أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة ﵀، وإنَّما كان استحاضةً؛ لأنَّ الحيض لا يوجد مع الولد؛ لأنَّ النَّبي ﷺ جعل الحيض علامةً على نفي الولد بأن قال: "ولا الحبال حتى يستبرين (¬٥) بحيضته".

قوله: (وإذا تجاوز الدَّم على الأربعين [يومًا، وقد كانت هذه المرأة قد ولدت قبل ذلك، ولها عادةٌ في النِّفاس، ردَّت إلى أيام عادتها، فإن لم تكن لها عادةٌ، فابتداء نفساها أربعون يومًا). لأنَّ الدَّم النِّفاس يُسقط الصَّلاة، ويحرِّم الصَّوم، فصار كدم الحيض، وفي دم الحيض حكمها كذلك ها هنا] (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 140 (SanadKitab #1135, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.