أحدكم أو يغسله إذا فليدلكهما بالأرض، وليصل فيه فإن ذلك لها طهور" (¬١)؛ لأنَّ الخفَّ مستحصفٌ لا تداخله أجزاء النَّجاسة] (¬٢).
وعند محمد ﵀ لا يجوز إلَّا بالغسل، وروى المعلي (¬٣) أنَّه رجع عن هذا حين دخل الري، والاستحسان ثلاثة (¬٤) بالإجماع وبالأثر و (¬٥) بالقياس.