Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأنجاس

نظير (¬١) الإجماع الاستصناع وها هنا جاء الأثر وهو قوله: (فدلكه بالأرض) فتطهر (¬٢) بالدَّلك، فأمَّا في البدن لا يجوز إلَّا بالماء [إذا أطابته] (¬٣) النَّجاسة.

قوله: (المرآة، والسَّيف)، [إذا أصابت المرآة والسيف نجاسةٌ اكتفى بمسحهما؛ لأنَّه جسمٌ صقيلٌ لا يتداخله النَّجاسة، فإذا مسحت لم يبق فيها إلَّا اليسير الذي لا يعتدُّ به] (¬٤).

لا يقال: بالمرآة يعلم أن المراة مصقولةٌ (¬٥) كالسَّيف، فلا حاجة إلى ذكر (¬٦) السَّيف، قلنا: لو لم (¬٧) يذكر السيف، يفهم أن الطَّهارة باعتبار أن المرآة مستعملة في الأيدي، لا باعتبار أَنَّه مصقول، فأردف السَّيف ليعلم أن الطَّهارة باعتبار الصَّقالة، لا باعتبار الضَّرورة.

[قوله: (فجفت (¬٨) بالشَّمس وذهب أثرها، جازت الصَّلوات على مكانها)؛ لأنَّ الأرض من شأنها أن [يدل وترئي] (¬٩) طبيعتنا تحييل الأشياء، وتنقلها إلى طبيعتها، فلما ذهب أثر النجاسة علم أنه استحال إلى طبع

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 144 (SanadKitab #1135, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.