قوله: (يغلب على ظنِّ الغاسل)، وغلبة الظَّن معتبرة [في الشرع] (¬٣) كما في [الاشتباه بالقبلة] (¬٤).
قوله: (الاستنجاء (¬٥) سنةٌ)، لقوله ﷺ: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، ومَنْ لا يفَعَلَ فَلَا حَرَجَ" (¬٦)، ولأنَّها على البدن لا يجب إزالتها بالمائع مع القدرة، فلا تجب تجفيفها كماء بعد استعمال الحجر (¬٧).
السين (¬٨) في الاستنجاء (¬٩) للطَّلب، أي (¬١٠) يطلب إزالة النجو أي