الحدث (¬١).
قوله: (وغسله بالماء أفضل)، أي بعد التنقية بالمدر (¬٢) أو بالحجر أو بالقطن، فغسله بالماء أفضل.
قوله: (وإن تجاوزت النجاسة مخرجها (¬٣) لم يجز فيه إلَّا الماء)، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، المجاوز ينبغي أن يكون قدر الدِّرهم، وعند محمد ﵀ المجاوز قدر المخرج معتبرٌ، فلا حاجة أن يكون الزَّائد على المخرج قدر الدِّرهم.
قوله: (وما قام مقامه) أي قام مقامه من الحجر والقطن.
قوله (¬٤) (ولا يستنجي بعظمٍ)؛ لأن العظم زاد الجنِّ، وأمَّا استعمال (¬٥) الخزف مكروه؛ لأنَّه ممسوس النَّار، وكذلك لا يستنجى بالفحم والآجر (¬٦).
ولا يستنجى باليمين؛ لأنَّ اليمين للأكل وللوجه، فلو ارتكب الاستنجاء