لأجل النداء، وفي المناجاة يكون مستقبلًا [إلى القبلة] (¬١).
قوله: (والجمعة)، ([الأذان سنَّةٌ للصَّلوات الخمس، والجمعة دون ما سوى)؛ لأنَّ النَّبي ﷺ أمر بالأذان للصَّلوات المفروضات وداوم عليه، والمداومة إنَّما يكون على الواجبات والسُّنن، ولم يأمر بذلك لغيرها (¬٢)، ولأنَّه فعل الأمَّة عن غير خلافٍ] (¬٣)، فإنَّ الجمعة داخلة (¬٤) في الخمس، ثم أفرد بعد ذكر الخمس، لأنَّه بدل الظُّهر عندنا لا (¬٥) يكون أصلًا، وما كان بدلًا (¬٦) يشترط فيه الأذان كالقضاء؛ فلذلك أفردها بالذِّكر؛ لإزالة (¬٧) الوهم الذي يمكن فيه.
قوله: (وما سواها) المراد من السوي (¬٨): صلاة العيد وصلاة الكسوف، [وصلاة الخسوف] (¬٩).
قوله: (ولا ترجيع (¬١٠) .....................................