يكرر (¬١) التَّكبير؟ لأنَّ لا يفهم بأنَّ (¬٢) مقصوده مدح نفسه بل (¬٣) مقصود بيان ائتمانه (¬٤) فلو كان مقصوده مدح نفسه أنَّه مؤمن فلا يحتاج إلى التِّكرار.
قوله: (و (¬٥) كان مخيَّرًا في الباقى) (¬٦) … (¬٧)، لأنَّ الأذان لا اختصاص بالجماعة، ولهذا يؤذِّن المنفرد وإن كان الإعلام مفقودًا (¬٨).
قوله: (ويكره (¬٩) بغير الوضوء)، لأنَّه يكون فصل (¬١٠) بين الإقامة (¬١١) والصَّلاة لأنَّه لا محالة يتوضأ فيقع الفصل (¬١٢).
وعند أبي يوسف ﵀ يجوز الأذان قبل انقضاء (¬١٣) النِّصف الأخير (¬١٤)،