محفوظة: أن (¬١) الرَّجل إذا نوى الصَّلاة عند الوضوء ولم (¬٢) يشتغل بعمل آخرٍ حتَّى اقتدى بالإمام فهو لم ينو (¬٣).
ثانيًا (¬٤): وإنَّما أورد هذه المسائل ليعلم (¬٥) إحدى هذه الشروط يجوز تركها عند الضَّرورة، فهذه الشُّروط: شرط الجواز لا شرط للوجود (¬٦)، وشرط الوجود: القدرة المتَّصلة بالفعل وسلامة الآلات، والشروط جمع شرطٍ (¬٧)، والأشراط جمع الشرط، و (¬٨) كلاهما علامة، وفي هذا الباب شروط متقدمة أي قبل الصَّلاة، وفي الباب (¬٩) الذي بعده شروطٌ متوسطةٌ نحو القيام والقراءة (¬١٠).