قوله: (والرُّكبة عورةٌ)، [لقوله ﷺ: "ما بين السُّرة إلى الركبة عورةٌ" (¬١). الرُّكبة من العورة] (¬٢)؛ لأنَّ بالنظر إلى السّاق لا يكون عورةٌ، وبالنظر إلى عظم الورك فيكون (¬٣) عورةً، والرُّكبة متَّصلةٌ بهما فالحرمة (¬٤) ترجح فقلنا أنَّها عورةٌ.
قوله: (يجب التَّطهير من الأحداث) (¬٥) بقوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾ (¬٦)، ويجب التَّطهير عن الأنجاس بقوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (¬٧) والنَّجاسة: الحقيقية (¬٨) يجب غسلها ولا يسقط غسلها، أمَّا النَّجاسة الحكميَّة (¬٩) فصار حكمه إلى الخلف وهو التَّيمُّم.
وفي (¬١٠) قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ (¬١١) دليلٌ على أن اللِّبس من أحسن