الفرق بين مسح الرَّأس وبين مسح الخفِّ، أن (¬١) مسح الرَّأس المحل معلوم وهو الرَّأس، فتبين النَّبي ﷺ المقدار، حتى لو مسح من أي جانب يجوز، و (¬٢) أمَّا في مسح الخفِّ ثبت المقدار والمحلُّ بفعل النبي ﷺ فيكون خاصًّا في ذلك المحل، ولهذا لو مسح على باطن الكفِّ، أو [جانب الأيمن والأيسر] (¬٣) لا يجوز (¬٤).
[والتَّعديل (¬٥) في الصَّلاة واجبٌ على تخريج (¬٦) الكرخي (¬٧)، وسنَّةٌ (¬٨) على تخرج … (¬٩) الجرجاني (¬١٠)، وعند أبي يوسف والشَّافعي (¬١١) … (¬١٢) فرض لا يجوز أمَّا لو مسح عرض الرجل يجوز لأنَّه ظاهر الرِّجل وإن كان