Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

الفرق بين مسح الرَّأس وبين مسح الخفِّ، أن (¬١) مسح الرَّأس المحل معلوم وهو الرَّأس، فتبين النَّبي ﷺ المقدار، حتى لو مسح من أي جانب يجوز، و (¬٢) أمَّا في مسح الخفِّ ثبت المقدار والمحلُّ بفعل النبي ﷺ فيكون خاصًّا في ذلك المحل، ولهذا لو مسح على باطن الكفِّ، أو [جانب الأيمن والأيسر] (¬٣) لا يجوز (¬٤).

[والتَّعديل (¬٥) في الصَّلاة واجبٌ على تخريج (¬٦) الكرخي (¬٧)، وسنَّةٌ (¬٨) على تخرج … (¬٩) الجرجاني (¬١٠)، وعند أبي يوسف والشَّافعي (¬١١) … (¬١٢) فرض لا يجوز أمَّا لو مسح عرض الرجل يجوز لأنَّه ظاهر الرِّجل وإن كان

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 196 (SanadKitab #1135, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.