عرضًا (¬١)] (¬٢).
قوله: (ويقرأ في الرَّكعتين الأوليين) عند أبي بكر الأصم (¬٣) ﵀: القراءة ليست بفرض أصلًا بل الفرض الأفعال وعند الحسن البصري (¬٤) ﵀ القراءة فرض في ركعة واحدة وعندنا الفرض في ركعتين وعند مالك (¬٥) ﵀ الفرض في ثلاث ركعه وعند الشافعي ﵀ الفرض في الأربع.
(¬١) المسح طولًا أكمل وأفضل لموافقته لفعل النَّبي ﷺ ولو مسح عرضًا جاز.
(¬٢) سقط من (ش).
(¬٣) هو عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم. شيخ المعتزلة، فقيهٌ معتزليٌ مفسر، قال ابن المرتضى: كان من أفصح النَّاس وأفقههم وأورعهم، وكان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه، ويطنب في وصفه. من تصانيفه: "تفسير الأصول"، و"مناظرات مع ابن الهذيل العلاف"، و"خلق القرآن". اختلف في سنة وفاته فقيل: (ت: ٢٠١ هـ)، وقيل: (ت: ٢٢٥ هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٣/ ٣٢٣). و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (٩/ ٤٠٢).
(¬٤) سبقت الترجمة.
(¬٥) للمالكيَّة في ترك القراءة في ركعةٍ واحدةٍ أربعة أقوال وهي:
أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.
والثاني: أنه يعيد الصلاة.
والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته.
والرابع: أنَّه يسجد قبل السَّلام، ويعيد الصَّلاة أيضًا.
وكان مالك يستحبُّ أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من أي الصَّلوات كانت وإن ذهب الوقت، ينظر: مالك، المدوَّنة الكبرى (مرجع سابق)، (١/ ١٦٣). و: الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التَّحصيل ونتائج لطائف التَّأويل في شرح المدوَّنة وحل مشكلاتها (ت: بعد ٦٣٣ هـ)، تح: أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن عليّ، ط: دار ابن حزم (١/ ٢٥٧).