الشَّافعي ﵀ لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، يقتضي عدم الصَّلاة بدون الفاتحة (¬١)، مع (¬٢) أن الإمام لا يحتمل (¬٣) عن المقتدي سائر الأركان فكذلك لا [يحتمل القرآن] (¬٤)، قلنا: اجمعنا أنَّه يحتمل الزَّائد على الفاتحة عن المقتدي، فكذلك يحتمل (¬٥) عن الفاتحة أيضًا، لأنَّ قوله ﷺ: "قراءة الإمام قراءة له"، مطلقًا (¬٦)، أمَّا لا يحتمل (¬٧) سائر الأركان أصلًا، فثبت الفرق بين (¬٨) الأركان والقراءة.
قوله: (والجماعة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ)؛ [لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال لقد هممت أي قصدت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم انظر إلى قوم