ليتخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم؛] (¬١) لقوله (¬٢) ﷺ: "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ [صَلَاةَ الفَرْدِ] (¬٣) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ (¬٤) … (¬٥) ".
الفذ: أي (¬٦) الفرد، وإنَّما يعلم الوَكَادَةُ (¬٧) بآخر الحديث، وهو إحراق بيوتهم (¬٨)، إذا تركوا الجماعة، فإثبات الوعيد دليل التّوكيد.
قوله: (أعلمهم … (¬٩))، وفي الحديث أقرائهم، هذا لا تفاوت بل التَّفاوت باعتبار اختلاف (¬١٠) العصر والزَّمان؛ لأنَّ في عصر النبي ﷺ، أن الأقرأ كان أعلمهم (¬١١) وفي زماننا الأقرأ ليس بأعلم بل الأعلم هو الإقراء.