قوله: (أَعلَمُ) [أي أعلم] (¬١) بأحكام (¬٢) الشَّريعة التي تتعلَّق (¬٣) بأمر الصَّلاة؛ لأنَّ المراد منه العالم بالجامعين (¬٤) والزِّيادات (¬٥) والمفصَّل (¬٦).
قوله: (ويكره (¬٧) للنِّساء) أن يصلَّين وحدهن (¬٨) وعند الشافعي ﵀ مستحبٌّ (¬٩)، وإنما يكره للرِّجال ترك الجماعة؛ لأن خروجهم غير حرام،