وعلى النِّساء التَّرك غير مكروهٍ؛ لحرمة خروجهنَّ فيكره جماعتهن مفردات (¬١).
قوله: (أقامه (¬٢) عن يمينه)، قيل رؤوس أصابع (¬٣) المقتدي إذا كان منفردا يكون محاذيًا عقب (¬٤) الإمام (¬٥)، والظَّاهر أنَّه أقامه (¬٦) عن يمينه بدون ذلك القيد.
قوله: (فإن قامت امرأةٌ على جنب رجلٍ (¬٧) فسدت صلاته (¬٨)؛) [لأنَّه قام الرجل منها مقام الإتمام في صلاةٍ ذات أركان، اشتركا فيها فصار كما لو صلى خلفها مقتدي بها] (¬٩).
صورة مسألة المحاذاة فيها قيود، وهي محاذاةُ المرأةُ المشتهاةُ الرجلَ في صلاةٍ مطلقةٍ (¬١٠)، المنوية إمامة النِّساء بلا حائل (¬١١) حتَّى إذا كان (¬١٢) في