البول، إلَّا أنَّه خصَّ المستحاضة؛ لأنَّه يرد أشكالٌ؛ لأنَّ الاستحاضة (¬١) مانعةٌ أم لا؟ فإنَّ عند مالك، ﵀ دم الاستحاضة ليس بمانعٍ (¬٢)؛ لأنَّه ليس بخارج معتاد (¬٣) [فلأجل هذا أخصَّ] (¬٤) المستحاضة بعد قوله: (ولا يصلِّي الطَّاهر خلف من به سلس البول) دفعًا لإزالة لذلك (¬٥) الإشكال.
قوله: (ولا القارئ خلف الأمِّي) فإنَّ عند زفر (¬٦) ﵀ الأمَّي (¬٧) القارئ قادرٌ؛ ولهذا لا يجوز اقتداء الأمِّي بالأخرس؛ لأنَّ الأمِّي يقدر على عقد التَّحريمة والأخرس لا يقدر (¬٨).
قوله: (ويجوز أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضئَ)، وهذا عندهما ﵀ وعند محمد ﵀ لا يجوز؛ بناءً على أن عندهما أن التَّراب خلف عن الماء لا التَّيمُّم من الوضوء وعند محمد ﵀ الوضوء أصل والخلف التَّيمُّم، فيكون (¬٩) قولهما المتيمِّم (¬١٠) صاحب أصل؛ لأنَّ الخلفية في التّراب.