Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

البول، إلَّا أنَّه خصَّ المستحاضة؛ لأنَّه يرد أشكالٌ؛ لأنَّ الاستحاضة (¬١) مانعةٌ أم لا؟ فإنَّ عند مالك، ﵀ دم الاستحاضة ليس بمانعٍ (¬٢)؛ لأنَّه ليس بخارج معتاد (¬٣) [فلأجل هذا أخصَّ] (¬٤) المستحاضة بعد قوله: (ولا يصلِّي الطَّاهر خلف من به سلس البول) دفعًا لإزالة لذلك (¬٥) الإشكال.

قوله: (ولا القارئ خلف الأمِّي) فإنَّ عند زفر (¬٦) ﵀ الأمَّي (¬٧) القارئ قادرٌ؛ ولهذا لا يجوز اقتداء الأمِّي بالأخرس؛ لأنَّ الأمِّي يقدر على عقد التَّحريمة والأخرس لا يقدر (¬٨).

قوله: (ويجوز أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضئَ)، وهذا عندهما ﵀ وعند محمد ﵀ لا يجوز؛ بناءً على أن عندهما أن التَّراب خلف عن الماء لا التَّيمُّم من الوضوء وعند محمد ﵀ الوضوء أصل والخلف التَّيمُّم، فيكون (¬٩) قولهما المتيمِّم (¬١٠) صاحب أصل؛ لأنَّ الخلفية في التّراب.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 214 (SanadKitab #1135, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.