Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما تخرج في الصَّلوات كلها) لعدم وقوعها في الفتنة.

قوله: (ومن به سَلَسُ البول) بفتح اللام مصدرٌ وبكسرها (¬١) اسمٌ.

قوله: (ولا الطَّاهرات خلف المستحاضة) (¬٢) [أمَّا المستحاضة ونحوها؛ فلأنَّ الإمام وُجِدَ منه الحدث، فلم يجز للمتطهِّر أن يقتدي به كغير حال العذر، وأمَّا الأمي فلأنَّ القارئ يقدر على أن يجعل صلاته بقراءته أن يقدم عليه أو يصلي منفردًا، فإذا ترك القراءة مع قدرته عليها لم يجز صلاته، كما إذا صلَّى منفردًا ولم يقرأ، وأمَّا العُريان؛ فلأن السِّتر شرطٌ من شرائط الصَّلاة كالطَّهارة] (¬٣).

فإن قيل ما الفائدة في إعادة المسألة وقد فُهِمَ (¬٤) من قوله ولا الطَّاهر (¬٥) خلف من به سلس البول؟ قلنا: إنَّ (¬٦) الاستحاضة (¬٧) عذرٌ كسلس

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 213 (SanadKitab #1135, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.