Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الفوائت

عنها الوقتيَّة، أو خرج إلى سفرٍ (¬١) في آخر الوقت، ولو مات في الوقت لقي الله ولا شيء عليه، أمَّا إذا مات قبل أداء الفائتة لقي الله وعليه عقوبة، وإذا لم يكن دينًا لم يمنع تقديم (¬٢) الفائتة لأنَّها ليست مقدرة.

قوله:) إلَّا أن تزيد الفوائت (، ففي قوله: إلَّا أن تزيد الفوائت نوع إشكالٍ، لأنَّ الفوائت جمع وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ (¬٣)، ينبغي أن (¬٤) يسقط الترتيب إلَّا أن تصير الفوائت تسعة بأن كان (¬٥) الزَّائد ثلاثة، لكن أجمعنا واتفقنا على أن لا يبقى الحكم إلى أن (¬٦) تصير تسعة فيراد المجاز، وهو أن يصير الفوائت ستًا.

فعند محمد ﵀ بدخول وقت السَّادسة، وعندهما بخروج وقت السَّادسة، وإلا حقيقته ليست بمراده (¬٧)، لأنَّ الزَّائد غير المزيد (¬٨) عليه، وهو أن الفوائت مزيدٌ عليه وزائدٌ أيضًا، أي تصير الفوائت ستًا كما عبرت (¬٩) الحقيقة في قوله تعالى (¬١٠): ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ (¬١١)، الصَّلاة مرادٌ لا

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 230 (SanadKitab #1135, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.