عنها الوقتيَّة، أو خرج إلى سفرٍ (¬١) في آخر الوقت، ولو مات في الوقت لقي الله ولا شيء عليه، أمَّا إذا مات قبل أداء الفائتة لقي الله وعليه عقوبة، وإذا لم يكن دينًا لم يمنع تقديم (¬٢) الفائتة لأنَّها ليست مقدرة.
قوله:) إلَّا أن تزيد الفوائت (، ففي قوله: إلَّا أن تزيد الفوائت نوع إشكالٍ، لأنَّ الفوائت جمع وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ (¬٣)، ينبغي أن (¬٤) يسقط الترتيب إلَّا أن تصير الفوائت تسعة بأن كان (¬٥) الزَّائد ثلاثة، لكن أجمعنا واتفقنا على أن لا يبقى الحكم إلى أن (¬٦) تصير تسعة فيراد المجاز، وهو أن يصير الفوائت ستًا.
فعند محمد ﵀ بدخول وقت السَّادسة، وعندهما بخروج وقت السَّادسة، وإلا حقيقته ليست بمراده (¬٧)، لأنَّ الزَّائد غير المزيد (¬٨) عليه، وهو أن الفوائت مزيدٌ عليه وزائدٌ أيضًا، أي تصير الفوائت ستًا كما عبرت (¬٩) الحقيقة في قوله تعالى (¬١٠): ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ (¬١١)، الصَّلاة مرادٌ لا