الشَّمس وحين تضيق الشَّمس" (¬١). للغروب إلَّا عصر يومه ذلك (¬٢)؛ لقوله ﷺ: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها كلها" (¬٣)] (¬٤).
إن كان المراد من الصَّلاة: النَّفل لا يجوز فعلًا ولو فعل جاز، فلو كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا فالمراد من قولنا: لا يجوز فعلًا حتى لو قطع يجب القضاء (¬٥).
قوله: (ولا يصلِّي على جنازةٍ، ولا يسجد سجدة (¬٦) التِّلاوة (¬٧)) فبين هاتين المسألتين فرقٌ، فلو حضرت الجنازة أولى أن يصلِّي، ففي سجدة