التِّلاوة أولى أن لا يسجد في هذه الأوقات؛ لأنَّه جاء في الحديث "ثلاثٌ لا يؤخرن، منها صلاة الجنازة وتزويج البكر بعد بلوغها، وقضاء الدَّين بعد انقضاء مدَّتها" (¬١).
قوله: (و (¬٢) بعد العصر حتى تغرب الشَّمس) أي حتَّى (¬٣) تتغيَّر؛ لأنَّه قبيل هذا ذكر (¬٤) أن عدم الجواز ثابت عند الغروب بقوله عند غروبها (¬٥).
قوله: (ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر [بأكثر من ركعتي الفجر، ولا يتنفل قبل المغرب)؛ لأنَّ النَّبي ﷺ كان لا يصلِّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين (¬٦)، مع حرصه على النَّوافل، فلو جاز ما زاد عليها لفعله.