قوله: (وإن شاء ركعتين) ينصرف (¬١) إلى ما قبله (¬٢)، وأربعًا بعده (¬٣)، قيل: هذا الخيار بين الركعتين وأربع (¬٤) بعد العشاء، إذا أدَّى العشاء في الوقت المستحبِّ، أمَّا إذا أدَّى (¬٥) في وقتٍ غير المستحبِّ يؤدي الأربع بعد العشاء؛ رفعًا لذلك الأداء الذي وقع في غير الوقت المستحب (¬٦).
قوله: (القراءة في الرَّكعة الأولى فرضٌ) (¬٧)، [وهو مخيرٌ في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبَّح، أمَّا وجوبهما في الأوليين؛ لقوله ﷺ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ" (¬٨).
وأقلُّ الصَّلاة ركعتين، وأمَّا الباقي فلما روي عن علي وعبد الله أنَّهما