كانا يسبِّحان في الأخريين (¬١)، وعن عثمان أنَّه نسي القراءة في الأوَّليين من العشاء فقرأ في الأخريين وجهر وسجد للسَّهو (¬٢)] (¬٣).
بعبارة النَّص (¬٤)، وفي الثَّانية مثل الأولى (¬٥)، فتكون القراءة فيها فرضًا بالدَّلالة، أمَّا الأخيرين ليسا مثل الأوليين، فلا يلحق بالأوليين فتكون القراءة فيهما نفلًا.
فإن قيل: لقَّب الباب بالنَّوافل ثم أورد فيه (¬٦) السُّنن، قلنا: السُّنن نوافلٌ أيضًا (¬٧)؛ ولهذا يجوز أن يؤدِّي على الراحلة كالنَّوافل (¬٨) غير سنَّة الفجر على قول البعض (¬٩).