الجهر والمخافتة، … (¬١)، فإذا جهر في الذي يخافت لا يكون تاركًا الواجب فلا يجب، فإذا كان المنفرد عامدًا يكون مسيئًا (¬٢) وإذا كان ناسيًا لا شيء عليه.
لا يقال: إذا جهر فيما يخافت ينبغي أن يجب (¬٣)؛ لأنَّه ترك المخافتة قلنا: لأنَّ سجود (¬٤) السَّهو من شعائر الإسلام [فالإمام أولى بالشَّعائر،] (¬٥) فعند أبي يوسف ﵀ إن (¬٦) … (¬٧) جهر (¬٨) حرفًا أو كلمةً يجب سجدتا السهو، وعند محمدٍ ﵀ إنَّما يجب إذا جهر أكثر الفاتحة، وعند أبي حنيفة ﵀ إنَّما يجب (¬٩) إذا جهر شيئًا [تجوز به] (¬١٠) الصَّلاة،