فعند الشافعي ﵀ إذا لم يسجد الإمام يسجد المؤتم (¬٢)، وعندنا لا يسجد لقوله ﵇: "إذا سجد الإمام فاسجدوا" (¬٣).
قوله: (وإن كان إلى حال (¬٤) القيام أقرب) (¬٥) [لم يعد ويسجد للسهو (¬٦)؛ لأنَّ محل الفعل المسنون لم يفت، ألَّا ترى أن من كان إلى حال القعود أقرب فهو في حكم القاعد أقرب لم يعد؛ لأنَّ النَّبي ﵇ قام إلى الثَّالثة سُبِّحَ فيه فلم يعد وسجد للسَّهو (¬٧)] (¬٨).
والعلم (¬٩) الفاصل بين القاعد والقائم: استواء النِّصف الأسفل (¬١٠)،