فإذا لم يستو النِّصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب، وإذا لم يستو القيام يعود إلى القعدة؛ [لأنَّ ما قرب إلى الشَّيء يأخذ حكمه، كما في قوله تعالى: "الحَجُّ عَرَفَةُ" (¬١)، من وقف فقد تمَّ حجُّه أي قرب] (¬٢) وبترك القعدة الأولى لا يجب سجدة السَّهو في روايةٍ (¬٣) و [في روايةٍ] (¬٤) يجب (¬٥).
قوله: (ما لم يسجد؛) (¬٦) [لما روي عن رسول الله ﷺ أنَّه قام إلى الخامسة فسُبِّحَ به ورجع وسجد للسهو، ولأنَّ القعدة الأخيرة فرضٌ فلزمه الرُّجوع إليها] (¬٧).
والسُّجود يتم عند أبي يوسف ﵀ بالوضع (¬٨)، وعند محمد ﵀