بالرفع، باعتبار أنَّ السَّجدة تحقيق الفعل وقد وجد، وعند محمد ﵀ بالهيئة [القارة والقارة تحصل] (¬١) بالرَّفع، وثمرة الخلاف (¬٢) تظهر: فيما إذا سبقه الحدث بعد الوضع عند أبي يوسف ﵀ تبطل صلاته، لأنَّه قيّد الخامسة بالسَّجدة، وعند محمد ﵀ لا تبطل بل يتوضَّأ ويتمُّ صلاته ويسجد سجدة السَّهو؛ لأنَّ التَّقييد بالسَّجدة لم يوجد فلم تبطل فرضه هذه مسألة ره (¬٣) يعني مع الحدث تتمُّ (¬٤) الصَّلاة وبدون الحدث تبطل بعد الرَّفع فيكون هذا نوع تشنيع (¬٥) [من أبي يوسف] (¬٦) على محمد رَحِمَهُمَا اللهُ.
قوله: (والأخريان نافلة) (¬٧) أي لا ينوبان عن السُّنَّة.
قوله: (أول ما عرض له [استأنف الصَّلاة، فإنَّ الشَّك يعرض له كثيرًا بناء على غالب ظنه إن كان ظن فإذ لم يكن له ظن بنى على اليقين) أما الفصل الأول فلقوله ﵇: "لا غرار في الصَّلاة" (¬٨)، والعذار للخروج من