المصر، بعضهم قدرة بالغلوة (¬١)، وبعضهم بفرسخ، وفرسخين (¬٢)، وبعضهم قدّره بمنتهى الصَّوت (¬٣).
لا يقال: ذكر قبل هذا لا يجوز إلَّا في (¬٤) المصر، فبعد ذلك لا يحتاج إلى قوله: (ولا يجوز في القرى) قلنا: في الأمر المهم يتعرض الحاجبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (¬٥) وإن كان … (¬٦) ولا تخسروا يعلم (¬٧) من قوله وأقيموا.
قوله: (ومن شرائطها [الوقت فيصح (¬٨) في وقت الظهر ولا يصح بعدها)؛ لما روي عن أنس أنَّه قال: "كنَّا نصلِّي مع النَّبي ﵇ الجمعة إذا ما زالت الشَّمس" (¬٩)، ولأنَّها صلاةٌ وُضِعَ لها خطبة فكان من شرائطها الوقت