Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

المصر، بعضهم قدرة بالغلوة (¬١)، وبعضهم بفرسخ، وفرسخين (¬٢)، وبعضهم قدّره بمنتهى الصَّوت (¬٣).

لا يقال: ذكر قبل هذا لا يجوز إلَّا في (¬٤) المصر، فبعد ذلك لا يحتاج إلى قوله: (ولا يجوز في القرى) قلنا: في الأمر المهم يتعرض الحاجبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (¬٥) وإن كان … (¬٦) ولا تخسروا يعلم (¬٧) من قوله وأقيموا.

قوله: (ومن شرائطها [الوقت فيصح (¬٨) في وقت الظهر ولا يصح بعدها)؛ لما روي عن أنس أنَّه قال: "كنَّا نصلِّي مع النَّبي ﵇ الجمعة إذا ما زالت الشَّمس" (¬٩)، ولأنَّها صلاةٌ وُضِعَ لها خطبة فكان من شرائطها الوقت

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 278 (SanadKitab #1135, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.