والشهادة من وأما الكراهية فلأنه يفصل بين الخطبة والصلاة بالطهارة والسنة أن لا يفصل بينهما ولأن النبي ﵇ وأبا بكر وعمر خطبوا قيامًا (¬١) فيكون مخالفًا لهما] (¬٢) لأنه خلف عن [الصلوات] (¬٣) فيكون (¬٤) بدون الوضوء ولهذا (¬٥) (¬٦) لا يجوز الخطبة بدون الطهارة.
قوله: (ثلاثةٌ سوى الإمام) (¬٧) … (¬٨) شرطٌ (¬٩)؛ لأنَّه لابدَّ من [إمامٍ ومن خطيبٍ] (¬١٠) ومن سامعٍ ومن مؤذنٍ، وإن (¬١١) كان يمكن هذا من الواحد؛ نظرًا إلى الظَّاهر لا يفعل الكل واحدٌ معما أن قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا﴾ (¬١٢) خطابٌ للجماعة، فيكون الثَّلاثة شرطًا، فينبغي أن تكون (¬١٣) هذه الثَّلاثة