حتى إذا كان واحدٌ (¬١) منهم صبيًا أو امرأةً أو مجنونًا لا يجوز أداء الجمعة، وإنَّما يشترط الصَّلاحيَّة للإمامة؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا﴾، خطابٌ للذين (¬٢) صلحوا للإمامة، فالَّذي ليس بأهلٍ لا يكون مخاطبًا، كالمرأة والعبد والصَّبي والمجنون، ولهذا عند الشافعي ﵀ أربعون رجلًا أحرار شرط (¬٣).
قوله: (وليس فيها (¬٤) قراءة سورة بعينها) [وروي عن النَّبي ﵇ أنَّه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (¬٥)] (¬٦)