[وروي عن النَّبي ﵇ أنَّه كان يقرأ فيهما ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (¬١)، وفي الثَّانية ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (¬٢)، فدلَّ على أنَّه كان يعيِّن، ولأنَّ التَّعين يُوهِمُ الإيجاب ولا يجوز] (¬٣)، لكن يقرأهما (¬٤) بمرةٍ اتِّباعًا للنَّبي ﷺ، ثمَّ يقرأ (¬٥) بعد ذلك أيّ سورةٍ كانت.
قوله: (ويجهر الإمام)؛ لأنَّ أداء الجمعة من الشَّعائر، فالجهر أولى به.
قوله: (بطل ظهره) (¬٦) إنَّما يبطل إذا كان الإمام في الجمعة حالة التَّوجه، أمَّا إذا علم أن الإمام لم يكن في صلاة الجمعة حالة التَّوجه لا يبطل الظهر المؤدى بالإجماع، وأمَّا (¬٧) إذا فرغ الإمام من الجمعة، هل يكره الصَّلاة بالجماعة؟
عند الشَّافعي ﵀ لا يكره (¬٨)، وعندنا يكره قبل فراغ الإمام وبعده؛