هذا على قول أبي حنيفة ﵀ فإن عنده خروج الإمام يقطع الصَّلاة، والكلام، وعندهما خروجه يقطع الصَّلاة وكلامه يقطع الكلام، وثمرة هذا تظهر (¬١) [فيما إذا نزل] (¬٢) الإمام عن الخطبة يجوز الكلام عندهما لعدم الكلام وعند أبي حنيفة ﵀ لا يجوز لوجود الخروج.
قوله: (ترك الناس البيع) المراد من البيع: ما يشغل عن السَّعي، حتى إذا اشتغل بعملٍ آخرٍ سوى البيع يكره أيضًا، ولو باع وهو يمشي لا يكره البيع.
قوله: (البيع والشراء) إنمَّا (¬٣) ذكر البيع أوَّلًا من الشِّراء؛ لأنَّ الإيجاب مقدمٌ على القبول وإن (¬٤) كان البيع ثبت (¬٥) بالإيجاب والقبول.
قوله (فأذن (¬٦) المؤذنون بين يدي (¬٧) المنبر فإذا فرغ الإمام من خطبته أقاموا) هكذا جرى التَّوارث (¬٨).
* * *