باب … (¬١) العيدين
[الأصل في العيدين ما روي عن أنس بن مالك ﵁ قال: "قدم رسول الله ﵇ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهليَّة، فقال النَّبي ﵇: "قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما، يوم الفطر ويوم النحر" (¬٢)] (¬٣).
[المراد باب (¬٤) صلاة العيدين فحذف المضاف، وإنَّما حذف المضاف؛ لأنَّ يبين الحكم في يوم العيد ويبين صفة الصَّلاة، أمَّا إذا قال باب صلاة العيدين، لا يكون بيانًا لليوم، كما في قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (¬٥)، والحدث مضمرٌ، فلو لم يضمر يكون بيانًا للوضوء الواجب؛ لأنَّ الوضوء واجبٌ عند الحدث، وعند عدم الحدث الوضوء مندوبٌ فأضمر ليكون بيانًا للوضوء الواجب والمندوب.