وعند الشَّافعي ﵀ بركوعين في (¬١) … (¬٢) كل ركعةٍ واحدةٍ (¬٣)، و (¬٤) في صحيح البخاري قال خمس ركوعاتٍ (¬٥).
قيل: أنَّه واجبٌ [بقول النَّبي ﵇:] (¬٦) "فافزعوا". والأمر للوجوب، وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ إن شاءوا صلَّوا ركعتين وإن شاءوا أربعًا، والتَّخير ينافي الوجوب.
… (¬٧) لا يقال في كفَّارة اليمين التَّخير موجودٌ (¬٨) بين الأشياء الثَّلاثة ومع ذلك واجبٌ. قلنا: التَّخيير في جنسٍ واحدٍ بناءٌ في الوجوب، أمَّا في كفارة اليمين التَّخيير بين: الإطعام (¬٩)، والإعتاق، والكسوة (¬١٠) فلا ينافي الوجوب.
وقت (¬١١) صلاة الكسوف ...................................