وإنَّما يقدر لعشرين ركعة لما روي عن ابن عباس عن رسول الله ﵇ أنَّه كان يصلِّي في شهر رمضان في غير الجمعة عشرون ركعة (¬١)، وروي عن علي ﵁ أنَّه أمر رجلًا أن يصلِّي بهم في شهر رمضان بعشرين ركعة (¬٢) وذلك بحضرة الصَّحابة من غير نكيرٍ] (¬٣).
هذا بالنَّفل لأنَّه (¬٤) لا (¬٥) يفعل بالجماعة خارج رمضان، فلو فعل لنُقِلَ ولو [نُقِلَ لاشتهر والاشتهار] (¬٦) معدومةٌ، فينتفي النَّقل فينتفي الفعل بجماعة.