باب صلاة الخوف
فالمناسبة مرَّت وهو أنَّ قيام رمضان حالة السُّرور، والخوف حالة الحزن فيكون (¬١) بينهما مناسبةٌ من حيث المضادَّة، فعند أبي يوسف ﵀: صلاة الخوف ليست بمشروعة الآن؛ لأنَّه قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (¬٢)؛ فهذا (¬٣) خطابٌ لمحمدٍ ﵇، فإذا لم يكن محمد ﵇ لا يجوز.
قلنا: التعليق ليس بنافٍ (¬٤)؛ لأنَّه يقتضي الوجود عند الوجود فلا (¬٥) يُنفي الحكم عند عدمه، كما أنَّ نكاح الأمة معلقٌ؛ لعدم الطَّولِ والنكاح جائزٌ [عند الطَّول] (¬٦) بقوله: ﴿فَانْكِحُوا﴾ (¬٧) كذلك هنا.
قوله: (مضت هذه الطائفة) (¬٨) ...............................