وتوقف حتَّى جاءت الطَّائفة الأخرى وصلَّى بهم ركعة، ولم يسلِّم حتَّى أتى هذه الطَّائفة الرَّكعة الأخرى فيسلم مع هذه الطَّائفة، وعند مالك ﵀ يسلِّم (¬١) ولم يتوقف بعدما صلَّى بهذه الطَّائفة الأخيرة ركعة.
قوله: (بغير قراءة)؛ لأنَّهم لاحقون واللَّاحق لا يقرأ.
قوله: (وبسجدتين (¬٢) بقراءةٍ)؛ لأنَّهم مسبوقون والمسبوق يقرأ، ولا يقال: المشي حالة الصَّلاة مفسدٌ (¬٣) قلنا: المشي ليس بمفسدٍ مطلقًا، فإنَّ (¬٤) الذي سبق الحدث يمشي ولا تفسد (¬٥) صلاته.
قوله: (ولا يقاتلون في حالة الصَّلاة [فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم)؛ لما روي عن رسول الله ﵇ "أنَّه أخّر الصَّلاة يوم الخندق؛ لأجل القتال" (¬٦) فلو جازت مع القتال لما أخّرها، ولأنَّه عملٌ لا يجوز في الصَّلاة