في غير حال الخوف فلا يجوز فيهما كسائر الأعمال] (¬١) لأنَّه منافٍ فلو لم يكن منافيًا لما قضى رسول الله ﷺ أربع صلواتٍ في يوم الخندق.
الغُسل أحد عشر نوعًا [خمسة فرض (¬٢): احتلام، و (¬٣) إنزال المني، و (¬٤) التقاء الختانين، و (¬٥) حيض، ونفاس] (¬٦)، وأربعة سنَّة: عيدين، وعرفة، وعند (¬٧) الإحرام، والجمعة (¬٨)، والواحد واجب وهو غسل الموتى والواحد (¬٩) مستحب وهو ما إذا أسلم الكافر، فبعد الإسلام إذا كان جنبًا قبل الإسلام عند البعض يجب بناءً على أنَّ الكفَّار مخاطبون بالشَّرائع، وإذا لم يكن جنبًا يستحب (¬١٠).