قوله: (و (¬١) الخطمي) [وأمَّا الغسل بالخطمي؛ لأنَّ المقصود منه النَّظافة، وهو أبلغ في النَّظافة والخطمي] (¬٢) نبتٌ يغسل به الرَّأس.
قوله: ( … (¬٣) على شقه الأيسر) (¬٤)، [وقال النَّبي ﵇: "يجب البداية بالميامن " (¬٥)، وعن علي حين غسَّل رسول الله ﵇ قال: "وما تناولت من النَّبي ﷺ إلَّا كأنَّما يقلبه معي ثلاثون رجلًا" (¬٦) فدلَّ على جواز لطيب الميِّت] (¬٧).
ويبدأ بالميامن (¬٨)؛ لأنَّ البداية باليمين أولى، أمَّا في لفِّ الكفن يبدأ